الشيخ محمد إسحاق الفياض
119
منهاج الصالحين
كتاب الإيلاء ( مسألة 306 ) : الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم الله تعالى على ترك وطء زوجته ، ويقول : والله لا أجامعك والله لأغيظنّك وغيرهما ، وأن يكون الايلاء بقصد الاضرار بها ، فلو كان لمصلحة وان كانت تلك المصلحة راجعة إلى الطفل لم ينعقد ايلاء ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الايمان . ( مسألة 307 ) : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وان كان عبداً أو خصيّاً ، أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل ينعقد ؟ والجواب : الظاهر أنه لا ينعقد . ( مسألة 308 ) : لابد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك ، وأن تكون مدخولاً بها ، وان يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر . ( مسألة 309 ) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم الشّرعي